شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٧٦
احدى تلك المقدمات و هي الامور المعتبرة في صحة الدليلين (خطأ قطعا و الا) أي و ان لم تكن إحداها خطأ بل كانت بأسرها صوابا (اجتمع النقيضان) في الواقع لصحة الدليلين حينئذ و اذا كانت إحداهما خطأ مع جزم بديهة العقل بصحتها فقد ارتفع الوثوق عن أحكامها (فان قيل لا نسلم العجز عن القدح فيهما) دائما (فان ذلك) العجز (لا يدوم و يحق الحق و يبطل الباطل) من ذينك الدليلين المتعارضين (عن كثب) أي قرب (قلنا نحن لا ندعى العجز عن القدح دائما بل بالإطلاق فحين العجز و لو أنا نجزم بما لا يجوز الجزم به و انه) أي الجزم في آن بما لا يجوز الجزم به (كاف في رفع الثقة) عن أحكام البديهية (و الجواب) بعد تسليم كون مقدمات ذينك الدليلين المتعارضين بديهية (ان البديهى ما يجزم به بتصور الطرفين)
بالمقدمات ليس معناه الا الجزم بصحتها و كونها صادقة و أما البداهة فلانه لا يتم التقريب بدونها اذا لجزم باحكام النظر مع كونه إحداهما خطأ يوجب ارتفاع الوثوق عن احكام البداهة و هذه مقدمة ثانية للدليل معطوفة على قوله مزاولة العلوم العقلية الخ و ذلك لانه لو لا الجزم بها لكان لنا القدرة على القدح فيها و لا أقل من المنع [قوله و هى الامور الخ] يعنى المراد بالمقدمة ما يتوقف عليه صحة الدليل ليعم الشرائط أيضا لا ما جعل جزءا منه و الاولى تقديمه في تفسير قوله بمقدماتهما [قوله لصحة الدليلين] و صحتهما تقتضى صحة لازميهما أعنى النتيجتين المتناقضتين [قوله بعد تسليم الخ] أي لا نسلم ان مقدماتهما بديهية حتى يكون خطأنا فيها موجبا لرفع الوثوق عن الاحكام مطلقا و اعلم ان خلاصة الشبهة المذكورة ان البديهة قد تجزم ببعض المقدمات مع كونها خطأ فارتفع الوثوق عن احكامها مطلقا و حاصل الجواب ان البديهي يتوقف على تصور الطرفين كما هو مناط الحكم فاذا لم يتصور كذلك أخطأت البديهة في ذلك البديهى و حكمت بخلاف الواقع و ذلك لا يوجب ارتفاع الوثوق عن احكامها فيما تصور اطرافها على ما هو مناط الحكم بلا شبهة فتدبر فقد زل فيه أقدام
التعارض لذلك ثم المراد من القدح أن يقال لا نسلم اذا نظر الى كل واحد من ذينك الدليلين مع قطع النظر عن الآخر المعارض و هذا ظاهر الوجوه فعلى هذا التقدير لا يرده منع اللزوم بين عدم الاقتدار على القدح و الجزم بالمقدمات بناء على جواز كون العجز لعدم الاطلاع على أسباب القدح كما ظن ثم المراد بالقدح ان يقال لا نسلم فلا يرد أيضا جواز كون العجز لعدم الاطلاع على اسباب القدح لا للجزم بالمقدمات لان القدح بهذا المعني لا يستدعى الاطلاع على أسبابه فان المنع لا يقتضي السند (قوله و الجواب بعد تسليم كون المقدمات الخ) فيه بحث اما أولا فلان هذا التسليم لا يضر عدمه فان كلام الخصم في الجزم بالبديهية بصحة المقدمات كما يدل عليه قوله مع جزم بداهة العقل بصحتها