شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٨٤
عنها فانها تحكم بأن الميت جماد و أن الجماد لا يخاف منه و هما ينتجان نقيض ما حكمت به من أن الميت يخاف منه بخلاف بديهة العقل فانها صادقة قطعا و قد يقال أراد أن بديهة الوهم تحكم بما ينتج نقائض هذه القضايا التى جزمت بها (قلنا فيتوقف الجزم بها) أي بالبديهيات و بصحتها (على هذا الدليل) الذي يظهر به كذب بديهة الوهم اذ به يمتاز بديهة العقل عنها (فيدور) أي يلزم الدور لان هذا الدليل يتوقف على صحة البديهيات التى استعملت فيه (و أيضا) اذا توقف الوثوق بجزم البديهة بقضية على أنها ليست جازمة بما ينتج نقائضها اذ
[قوله و قد يقال الخ] على التوجيه السابق ضمير نقائضها راجع الى بديهة الوهم بأدنى ملابسة أو بحذف المضاف أي أحكامها بخلاف هذا التوجيه فانه فيه راجع الى ما رجع إليه ضمير بها أعنى القضايا المذكورة و الاول أظهر معنى لان دعوى ان بديهة الوهم حاكمة في جميع تلك القضايا بما ينتج نقائضها تعسف و أعلم انه قد توهم ان هذا الجواب يدفع الشبهة الثالثة و الرابعة و الخامسة أيضا فلا وجه للتخصيص بالسادسة و ليس بشيء لان خلاصة الثالثة جواز كون الجزم في الاوليات ناشئا من مزاج أو عادة عامين فلا تكون يقينية كالقضايا الناشئة من مزاج و عادة مخصوصين فلا بد في دفعها من اثبات ان المزاج و العادة لا مدخل لهما في الاوليات و خلاصة الرابعة ان الجزم بديهة بصحة مقدمات الدليلين القاطعين المتعارضين مع كون إحداهما خطأ يوجب رفع الوثوق من جميع البديهيات لجواز ان يكون الجزم في كلها من هذا القبيل فلا بد في دفعها من اثبات ان الجزم في تلك الصورة ناشئ من بديهة الوهم و خلاصة الشبهة الخامسة ان ظهور خطأ دليل جزم بصحة مقدماته بديهة آونة يوجب رفع الوثوق عن جميع البديهيات لجواز ظهور خطأها بعد أزمنة متطاولة فلا بد في دفعها من اثبات ان ذلك الجزم ناشئ من بديهة الوهم و هو لا يوجب رفع الوثوق عن بديهية العقل و لا شك ان ذينك الاثباتين دونهما خرط القتاد بخلاف السادسة فانه يكفي في دفعها مجرد جواز ان يكون الحاكم في تلك القضايا بديهة الوهم كما لا يخفى [قوله أي يلزم الدور] اشارة الى ان الفعل مسند الى المصدر كما في قولهم لقد حيل بين العير و النزوان (قوله يتوقف على صحة البديهيات الخ) فلا بد من الجزم بصحتها فيلزم توقف الجزم بصحة البديهيات مطلقا على الجزم بصحة هذه البديهيات و هو موقوف على الجزم بصحتها مطلقا هذا اذا أريد بالدور معناه الحقيقى و ان أريد به توقف الشيء على نفسه نقول فيلزم توقف الجزم بهذه البديهيات على الجزم بها لكونها من جملة البديهيات (قوله و أيضا اذا توقف الخ) وروده على تقدير قد يقال ظاهر و اما على تقرير الشارح ففيه بحث
و لذلك ظهر خطأه و للسادسة كما قرره الشارح فلا وجه لتخصيصه بكونه جوابا للشبهة السادسة [قوله أي يلزم الدور] وجه التفسير هو الاشارة الى أن الفعل أعني بدور مسند الى مصدره بالتأويل المشهور فالتركيب من قبيل و قد حيل بين العير و النزوان