١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٧٣

المفروض ان لا وجوب الا به (و لا يثبت الشرع) عندي (ما لم انظر) لان ثبوته نظري فيتوقف كل واحد من وجوب النظر و ثبوت الشرع على الآخر و هو محال و يكون هذا كلاما حقا لا قدرة للنبى على دفعه و هو معنى افحامه (و أجيب عنه بوجهين الاول) النقض و هو (انه) أي ما ذكرتم من لزوم افحام الأنبياء (مشترك) بين الوجوب الشرعي الذي هو مذهبنا و الوجوب العقلى الذي هو مذهبكم فما هو جوابكم فهو جوابنا و انما كان مشتركا (اذ لو وجب) النظر (بالعقل فبالنظر اتفاقا) لان وجوبه ليس معلوما بالضرورة بل بالنظر فيه و الاستدلال عليه بمقدمات مفتقرة الى انظار دقيقة من أن المعرفة واجبة و انها لا تتم الا بالنظر و أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (فيقول) المكلف حينئذ (لا أنظر) أصلا (ما لم يجب و لا يجب ما لم أنظر) فيتوقف كل واحد من وجود النظر مطلقا و وجوبه على الآخر (لا يقال قد يكون) وجوب النظر (فطرى القياس) أي من القضايا التى قياساتها معها (فيضع) النبي (له) للمكلف (مقدمات) ينساق ذهنه إليها بلا تكلف و (تفيده العلم بذلك) يعنى بوجوب النظر (ضرورة) فيكون الحكم بوجوب النظر ضروريا


(قوله من وجود النظر الخ) هكذا في أكثر النسخ و هو الظاهر و في بعض النسخ وجوب النظر و حينئذ كان المناسب أن يؤخر قوله لا انظر ما لم يجب النظر على قوله و لا يثبت الشرع ما لم أنظر و يقرر هكذا لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع و لا يثبت ما لم انظر و لا أنظر ما لم يجب (قوله لا أنظر أصلا) لا في المعجزة و لا في غيرها اشارة الى دفع توهم أن النظر في المعجزة موقوف على وجوب النظر مطلقا و وجوب النظر مطلقا موقوف على النظر في وجوبه فلا دور (قوله ما لم يجب) أي على عقلا فان ما ليس بواجب على عقلا لا أقدم عليه (قوله لا يقال الخ) منع لقوله و لا يجب ما لم أنظر و هذا المنع وارد على تقدير كون الوجوب شرعيا أيضا اذ يمكن أن يقال لا نسلم قوله و لا يثبت الشرع عندي ما لم أنظر لجواز كون ثبوت الشرع فطري القياس فيضع النبي مقدمات تفيد العلم بذلك ضرورة (قوله ينساق ذهنه إليها بلا تكلف) لكونها قريبة من الضروريات (قوله ضرورة) أي قطعا (قوله فيكون الحكم بوجوب النظر الخ) اعلم أن في المتن اشكالا اذ كون الحكم بوجوب النظر


(قوله أي من القضايا التى قياساتها معها) هذه القضايا محتاجة الى تصور الطرفين على ما هو مناط الجزم بلا شبهة لتحصيل قياساتها معها فقيل التصور على ذلك الوجه قد يحتاج الى وضع مقدمات ينساق ذهن المكلف إليها و لذلك قال فيضع النبي عليه السلام الخ فلا يردان بمجرد التكلم بالمدعى يحصل قياسه معه فأي حاجة الى وضع المقدمات بل المفهوم من قول الشارح مع تلك المقدمات ان المقدمات أيضا قد تحتاج الى التنبيه‌