شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١١٠
انما يلزمان معا اذا كان ذلك البعض معرفا لكنه الماهية و هو ممنوع فالاولى ان يقال و البعض ان عرفها فلا بد أن يعرف جزءا منها فذلك الجزء اما نفسه فيكون معرفا لنفسه و اما غيره فيلزم التعريف بالخارج لان كل جزء خارج عما يقابله من الاجزاء (و اما الثالث فلان الخارج لا يعرف) الماهية (الا اذا كان شاملا لافرادها دون شيء مما عداها) ليكون مميزا لها عن جميع ما سواها (و العلم بذلك) الاختصاص الشمولى (يتوقف على تصورها و أنه دور) لتوقف تصور الماهية حينئذ على تعريف الخارج اياها و توقف تعريفه اياها على العلم بذلك الاختصاص المتوقف على تصورها (و تصور ما عداها مفصلا و أنه محال) لاستحالة احاطة
راجع إلى البغض دون موصوف الخارج و هذا بناء على مذهب الكوفيين من انه لا يجب ابراز الضمير فيما لا يرتفع اللبس بالابراز كما نص عليه في الرضى و حمل شارح المقاصد عبارة المتن على التسامح و لعل وجهه انه لا يجوز اشتمال أحد الجزءين على الآخر لامتناع التكرار في الذاتى فيكون كل منهما خارجا عن الآخر فالتعريف للخارج مستلزم للتعريف بالخارج هاهنا (قوله فلا بد ان يعرف جزءا منها) اذ لو لم يعرف شيئا من اجزائها كانت الماهية معلومة بجميع اجزائها بديهة أو بشيء آخر أو مجهولة فلا يكون الجزء المعرف معرفا لها (قوله لان كل جزء الخ) و إلا لزم التكرار في الذاتى فلا يكون الذاتى ذاتيا (قوله شاملا لافرادها) معلوما شموله و اختصاصه ليكون مرجحا لاعتباره للتعريف دون ما عداه (قوله مفصلا) اذ لو لم يعلم مفصلا لاحتمل وجوده في بعض ما عداه فلم يقصد التمييز التام
(قوله فلا بد ان يعرف جزءا منها) اذ لو لم يعرف شيئا من الاجزاء بان كانت باسرها معلومة أو بان تبقى مجهولة كما كانت لم يكن ما فرضناه معرفا سببا لمعرفة الماهية و موصلا الى تصورها فلا يكون معرفا اذ لا معنى للمعرف الا الموصل (قوله و اما غيره فيلزم التعريف بالخارج) فان قلت الجزء المعرف و ان كان غير المعرف و خارجا عنه لكن يجوز ان يكون ذلك الجزء المعرف مركبا من المعرف و غيره فلا يلزم التعريف بالخارج و ان التجأ على ان الغير لا يطلق على الكل بالنسبة الى جزئه يبقى الاحتمال المذكور خارجا عن القسمين قلت لم يلتفت إليه لانه ينقل الكلام الى تعريف المركب فيلزم الانتهاء الى تعريف الجزء لجزء خارج هو عنه و اما القول بجواز ان يكون المعرف هو المجموع من حيث هو مجموع لا شيء من اجزائه فهو الجواب الحق على ما سيأتي من الكلام الآتى في تقرير الاعتراض (قوله و العلم بذلك الاختصاص الخ) فيه نظر لان الحد الاوسط ليس مكررا ظاهرا و لو قال الا اذا علم شموله لافرادها دون شيء مما عداها لم يرد هذا