موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٨ - إجزاء المأمور به الاضطراري
الثانية: أن يكون لدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاق دون دليل الأمر الاضطراري.
الثالثة: بعكس ذلك، بأن يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية.
الرابعة: أن لا يكون لشيء من الدليلين إطلاق.
أمّا الصورة الاُولى: فلا ينبغي الشك في أنّ إطلاق
دليل الأمر الاضطراري يتقدم على إطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية،
وذلك لحكومته عليه، ومن الطبيعي أنّ إطلاق دليل الحاكم يتقدم على إطلاق
دليل المحكوم كما هو الحال في تقديم جميع الأدلة المتكفلة لاثبات الأحكام
بالعناوين الثانوية كأدلة لا ضرر ولا حرج وما شاكلهما على الأدلة المتكفلة
لاثباتها بالعناوين الأوّلية.
وعلى ضوء ذلك فقضية إطلاق الأمر الاضطراري من ناحية وتقديمه على إطلاق دليل
اعتبار الجزئية أو الشرطية من ناحية اُخرى هي الإجزاء وعدم وجوب الاعادة
حتّى فيما إذا ارتفع الاضطرار في الوقت فضلاً عن خارج الوقت، والسبب في
ذلك: هو أنّ الاطلاق كاشف عن أنّ الفعل الاضطراري تمام الوظيفة وأ نّه وافٍ
بملاك الواقع وإلّا لكان عليه البيان، ولازمه بطبيعة الحال عدم إعادة
العمل حتّى في الوقت فما ظنّك بخارج الوقت.
وأمّا الصورة الثانية: فمقتضى إطلاق دليل اعتبار
الجزئية أو الشرطية هو عدم سقوطهما في حال الاضطرار، هذا من ناحية. ومن
ناحية اُخرى: أ نّه لا إطلاق لدليل الأمر الاضطراري على الفرض. فالنتيجة
بطبيعة الحال هي عدم الإجزاء ووجوب الاعادة إذا عادت القدرة للمكلف.
وأمّا الصورة الثالثة: فهي بعكس الصورة الثانية تماماً، يعني أنّ مقتضى