موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٠ - الدليل اللمي
منها
إلّااثنتان وثلاثون شاة، وهي لا تبلغ حدّ النصاب، ففي هذا المثال وما شاكله
لا يمكن القول بالترتب، إذ الخطاب بإخراج الخمس بصرف تحققه وفعليته مانع
عن وجوب الزكاة ورافع لموضوعه، لا بامتثاله وإتيانه في الخارج، ليمكن
الالتزام بوجوب الزكاة في ظرف عصيان الخطاب بالخمس وعدم امتثاله.
وعلى الجملة: ففعلية الخطاب باخراج الزكاة إنّما هي بفعلية موضوعه، وهو
بلوغ المال النصاب، وهذا المال وإن كان في نفسه داخلاً في النصاب مع قطع
النظر عن وجوب إخراج الخمس منه، إلّاأنّ وجوب ذلك مخرج له عن كونه ملكاً
تاماً له بمشاركة الإمام (عليه السلام) والسادة إيّاه في ذلك المال، فبذلك
يخرج عن موضوع وجوب الزكاة. وأمّا الباقي في ملكه فليس يبلغ حدّ النصاب،
هذا بناءً على ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ الرافع لموضوع
وجوب الزكاة في مثل هذا المورد صرف تحقق الخطاب باخراج الخمس وفعليته.
وأمّا بناءً على ما حققناه في محلّه، فالأمر ليس كما أفاده (قدس سره)
والوجه في ذلك: هو أنّ الترتب وإن كان غير جارٍ بين هذين الخطابين وما
شاكلهما، ولكن لا من ناحية ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) بل لأجل ما
ذكرناه من أنّ الرافع لموضوع وجوب الزكاة إنّما هو تعلّق الخمس بالربح،
وكون غير المالك شريكاً معه في خمس هذا المال، وبذلك يخرج عن كونه ملكاً
طلقاً له بمشاركة غيره إيّاه في ذلك، فعندئذ يخرج عن موضوع وجوب الزكاة،
لفرض عدم بلوغ الباقي في ملكه حدّ النصاب، هذا من جهة.
ومن جهة اُخرى: أنّ المفروض - كما حقق في محلّه {١}- أنّ الخمس إنّما تعلّق
{١} شرح العروة ٢٥: ٢٧٥ ذيل المسألة ٧٢ [ ٢٩٤٨ ].