موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - أدلّة صاحب الفصول
المزاحمة
إنّما هي بين حرمتها ووجوب ذيها فلا يعقل الترتب بين خطابين متعلقين
بموضوع واحد، ومن هنا اعتبر (قدس سره) الترتب بين خطابين متعلقين كل منهما
بموضوع، وتمام الكلام في محلّه.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) من عدّة جهات:
الاُولى: ما تقدّم من أنّ الالتزام بوجوب خصوص المقدمة لا يستلزم كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري ليلزم محذور الدور أو التسلسل.
الثانية: أنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ استحالة
التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، فقد ذكرنا بصورة موسعة في بحث التعبدي
والتوصلي أنّ هذه الكبرى خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلاً، وذكرنا
هناك أنّ استحالة التقييد بقيد في مقام الثبوت تستلزم إمّا ضرورة الاطلاق
أو ضرورة التقييد بخلافه.
وعلى ضوء هذا الأساس فحيث إنّ فيما نحن فيه تقييد الواجب الغيري بالايصال
مستحيل وكذلك تقييده بعدم الايصال، فالاطلاق عندئذ ضروري، وعليه فالنتيجة
ثبوت ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من وجوب المقدمة مطلقاً.
الثالثة: أنّ الترتب كما ذكرناه في محلّه{١}
وإن كان أمراً معقولاً بل ولا مناص من الالتزام به، إلّاأ نّه في المقام
غير معقول، والسبب في ذلك هو أنّ حرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بعصيان
الأمر بذي المقدمة فبطبيعة الحال يكون وجوبها مشروطاً بعدم عصيانه وإطاعته،
لاستحالة كون شيء واحد في زمان واحد واجباً وحراماً معاً.
{١} يأتي في ص٣٨٥.