موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢ - وجوب التعلّم
متصلة
فهي مانعة عن انعقاد أصل الظهور في الاطلاق، وإذا كانت منفصلة فمانعة عن
اعتباره وحجيته، وأمّا ما ورد في كلمات شيخنا الأنصاري والمحقق صاحب
الكفاية وشيخنا الاُستاذ (قدس سرهم) من ترجيح تقييد الهيئة قد تقدّم أ نّه
نشأ من عدم تنقيح ما ينبغي أن يكون محلاً للنزاع في المقام.
العاشرة: أنّ الواجب المعلّق قسم من الواجب
المشروط بالشرط المتأخر، فلا وجه لجعله قسماً من الواجب المطلق كما عن
الفصول، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أ نّه لا مانع من الالتزام بالواجب
المعلّق بالمعنى الذي ذكرناه، ولا يرد عليه شيء ممّا اُورد عليه. ومن
ناحية ثالثة: أنّ الذي دعا صاحب الفصول (قدس سره) إلى الالتزام بالواجب
المعلّق هو التفصي به عن الاشكال الوارد في جملة من الموارد على وجوب
الاتيان بالمقدمة قبل إيجاب ذيها، ولكن قد تقدّم أنّ دفع الاشكال لا يتوقف
على الالتزام به، بل يمكن دفعه بشكل آخر قد سبق تفصيله بصورة موسّعة في ضمن
البحوث السالفة.
الحادية عشرة: أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس
سره) من أنّ وجوب التعلم [ ليس ] بملاك وجوب سائر المقدمات، بل هو بملاك
وجوب دفع الضرر المحتمل، قد تقدّم أ نّه لا يتم على إطلاقه، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم هو أنّ ملاك الواجب تام
في ظرفه من قبله فلو ترك المكلف التعلم وأدى ذلك إلى ترك الواجب في وقته
استحقّ العقاب ولو كان غافلاً حينه، ومن هنا قلنا بوجوبه مطلقاً من دون فرق
بين الواجبات المطلقة والمشروطة.
الثانية عشرة: أنّ وجوب التعلم مختص بالبالغين فلا يجب على الصبيان قبل بلوغهم، لعدم إحراز تمامية الملاك في حقّهم، بل مقتضى حديث رفع القلم