موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠ - إجزاء المأمور به الظاهري
الثبوت،
وقد تقدّم نقده وأ نّه لا مانع من الالتزام بعدم الإجزاء ثبوتاً. نعم، لا
مناص من الالتزام بالإجزاء في مرحلة الاثبات من جهة الاطلاق.
السادسة: لا إشكال في جواز البدار في موارد التقية، وأمّا في غير مواردها فالصحيح هو عدم جواز البدار فيها.
السابعة: أنّ أدلة الأوامر الاضطرارية لا تشمل
الاضطرار المستند إلى الاختيار إلّافي موارد التقية، حيث لا فرق فيها بين
ما كان الاضطرار بالاختيار أو بغيره.
الثامنة: أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس
سره) من التفصيل بين موارد الاُصول وموارد الأمارات، فالتزم بالإجزاء في
الاُولى وبعدمه في الثانية، قد تقدّم نقده بشكل موسّع في ضمن البحوث
المتقدمة وأ نّه لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
التاسعة: أنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببية
بجميع أنواعها وأشكالها هو الإجزاء، فعدمه يحتاج إلى دليل. ومقتضى القاعدة
على القول بالطريقية هو عدم الإجزاء، فالإجزاء يحتاج إلى دليل، نعم قد قام
الدليل بالخصوص على الإجزاء في خصوص باب الصلاة.
العاشرة: أنّ ثبوت الحكم الظاهري في حق شخص لا
يكون نافذاً في حق آخر ولا دليل على ذلك إلّافي موردين، أحدهما: مسألة
النكاح. وثانيهما: مسألة الطلاق كما عرفت. هذا آخر ما أوردناه في مبحث
الإجزاء.