موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - وجوب التعلّم
مخالفة
الواجب توجب الفسق. وفيه: أ نّه أبعد هذه الفروض، لما عرفت من أنّ وجوب
التعلم وجوب طريقي فلا توجب مخالفته العقاب ما لم تؤد إلى مخالفة الواقع.
والصحيح أن يقال: إنّ ما أفاده (قدس سره) من أنّ
تارك التعلم محكوم بالفسق يقوم على أساس أنّ التجري كاشف عن عدم وجود
العدالة فيه، حيث إنّها على مسلكه (قدس سره) عبارة عن وجود ملكة نفسانية
تبعث صاحبها على ملازمة التقوى، يعني الاتيان بالواجبات وترك المحرمات، ومن
الطبيعي أ نّها لا تجتمع مع التجري - وهو الاتيان بما يعتقد كونه مبغوضاً
وترك ما يعتقد كونه واجباً - وهذا لا ينافي عدم استحقاقه العقاب، فان ملاك
الاستحقاق عنده ارتكاب المبغوض الواقعي أو ترك الواجب كذلك وهو غير موجود
في التجري.
فالنتيجة: أنّ المتجري فاسق وإن لم يستحقّ العقاب فلا ملازمة بين الأمرين.
فما جاء به شيخنا العلّامة الأنصاري (قدس سره) في غاية المتانة والصحة.
الرابعة: أنّ المقدمة التي يبحث عن وجوبها في
المسألة لا يفرق فيها بين أن تكون مقدمة لواجب مشروط أو مطلق، والسبب في
ذلك: هو أ نّه بناءً على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يفرق
الحال بين المطلق والمشروط، غاية الأمر إذا كان الواجب مشروطاً فوجوب
مقدمته كذلك، فانّه في الاطلاق والاشتراط تابع لوجوب ذيها، بداهة أنّ
التفكيك بينهما في الاطلاق والاشتراط ينافي ما افترضناه من الملازمة بين
وجوبيهما.
ومن هنا يظهر أ نّه لا وجه لما أفاده صاحب المعالم (قدس سره) {١}من تخصيص محلّ النزاع بمقدمات الواجب المطلق، وكذا غيره، ولعلّ مرادهم من
{١} معالم الدين: ٦٠.