الإصابة في تمييز الصحابة - العسقلاني، ابن حجر - الصفحة ١٢٥
رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) قال: «لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلّا بإذن زوجها».
قاله أبو عمر هكذا.
و قد وصله ابن ماجة و ابن مندة من هذا الوجه عن الليث، عن رجل من ولد كعب بن مالك يقال له عبد اللَّه بن يحيى عن أبيه، عن جدّه- أن جدّته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم)، فقالت: إني تصدقت بهذا الحلي ... فذكر الحديث. و فيه: «فهل استأذنت كعبا؟» فقالت: نعم. قال ابن مندة: و رواه يحيى بن عبد اللَّه بن كعب، عن أمه بنت عبد اللَّه بن أنس، عن أمها فاضلة الأنصارية.
و ستأتي.
القسم الثاني
١١١٤٦- خديجة بنت الزبير
بن العوّام.
تقدم ذكرها في القسم الأول، و يغلب علي الظنّ أنها من أهل هذا القسم، و أنها كانت في العهد النبوي صغيرة.
القسم الثالث
١١١٤٧- خولة الحنفية،
والدة محمد بن علي [بن أبي طالب] [١] [٢].
تقدم ذكرها في القسم الأول، و إن لم يثبت أنها كانت حين قيل لعليّ ذلك مسلمة، و إلّا فهي من أهل هذا القسم.
١١١٤٨- خولة بنت الهذيل.
تقدمت في الأول، و ظاهر قصتها أنها لم تلق النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم)، فتكون من أهل هذا القسم.
القسم الرابع
١١١٤٩- خولة بنت عمرو ..
ذكرها ابن مندة، و أورد من طريق عبد الملك بن يحيى عن هشام بن عروة [عن أبيه] [٣]، عن عائشة، قالت: ابتاع النبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم) جزورا من أعرابي، فبعث إلى خولة بنت عمرو يستسلفها، ثم قال: رواه مرجّي بن رجاء و غيره عن هشام، فقالوا في حديثهم: بعث إلى خولة بنت حكيم. و هذا أصحّ.
[١] سقط في أ.
[٢] سقط في أ.
[٣] قال الهيثمي في الزوائد ٤/ ١٤٢ و عن عائشة قالت ابتاع رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) من رجل من الأعراب جزورا ...
الحديث رواه أحمد و البزار و إسناد أحمد صحيح.