جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين(ع) - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨
٧١٢.الأمالي عن عبد اللّه بن منصور عن جعفر بن محمّد عن البَيتِ ثُمَّ لَم يُجِبنا ، كَبَّهُ اللّه ُ عَلى وَجهِهِ في نارِ جَهَنَّمَ . [١]
٧١٣.الإرشاد : مَضَى الحُسَينُ عليه السلام حَتَّى انتَهى إلى قَصرِ بَني مُقاتِلٍ فَنَزَلَ بِهِ ، فَإِذا هُوَ بِفُسطاطٍ مَضروبٍ ، فَقالَ : لِمَن هذا ؟ فَقيلَ : لِعُبَيدِ اللّه ِ بنِ الحُرِّ الجُعفِيِّ . فَقالَ : اُدعوهُ إلَيَّ . فَلَمّا أتاهُ الرَّسولُ قالَ لَهُ : هذَا الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام يَدعوكَ ، فَقالَ عُبَيدُ اللّه ِ : إنّا للّه ِِ وإنّا إلَيهِ راجِعونَ ، وَاللّه ِ ما خَرَجتُ مِنَ الكوفَةِ إلاّ كَراهِيَةَ أن يَدخُلَهَا الحُسَينُ وأنَا بِها ، وَاللّه ِ ما اُريدُ أن أراهُ ولا يَراني . فَأَتاهُ الرَّسولُ فَأَخبَرَهُ ، فَقامَ الحُسَينُ عليه السلام فَجاءَ حَتّى دَخَلَ عَلَيهِ فَسَلَّمَ وجَلَسَ ، ثُمَّ دَعاهُ إلَى الخُروجِ مَعَهُ ، فَأَعادَ عَلَيهِ عُبَيدُ اللّه ِ بنُ الحُرِّ تِلكَ المَقالَةَ وَاستَقالَهُ مِمّا دَعاهُ إلَيهِ . فَقالَ لَهُ الحُسَينُ عليه السلام : فَإِن لَم تَنصُرنا فَاتَّقِ اللّه َ أن تَكونَ مِمَّن يُقاتِلُنا ، وَاللّه ِ لا يَسمَعُ واعِيَتَنا أحَدٌ ثُمَّ لا يَنصُرُنا إلاّ هَلَكَ . فَقالَ : أمّا هذا فَلا يَكونُ أبَدا إن شاءَ اللّه ُ . [٢]
٧١٤.الفتوح : سارَ الحُسَينُ عليه السلام حَتّى نَزَلَ في قَصرِ بَني مُقاتِلٍ ، فَإِذا هُوَ بِفُسطاطٍ مَضروبٍ ورُمحٍ مَنصوبٍ وسَيفٍ مُعَلَّقٍ وفَرَسٍ واقِفٍ عَلى مِذوَدِهِ [٣] . فَقالَ الحُسَينُ عليه السلام : لِمَن هذَا الفُسطاطُ ؟
[١] القُطْقُطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرّيّة بالطفّ (معجم البلدان : ج ٤ ص ٣٧٤) .[٢] الكهف : ٥١ .[٣] الأمالي للصدوق : ص ٢١٩ ح ٢٣٩ ، بحار الأنوار : ج ٤٤ ص ٣١٥ ح ١ .[٤] الإرشاد : ج ٢ ص ٨١ ، مثير الأحزان : ص ٤٨ عن عامر الشعبي نحوه ، بحار الأنوار : ج ٤٤ ص ٣٧٩ ؛ تاريخ الطبري : ج ٥ ص ٤٠٧ عن عامر الشعبي نحوه .[٥] المِذوَدُ : مَعلَفُ الدابّة (لسان العرب : ج ٣ ص ١٦٨ «ذود») .[٦] ما بين المعقوفتين أثبتناه من مقتل الحسين للخوارزمي ، وبدونها يختلّ السياق .[٧] ما بين المعقوفتين أثبتناه من مقتل الحسين للخوارزمي .[٨] في مقتل الحسين للخوارزمي : «ولست أرى الأمر على ما زعموا» .[٩] الفتوح : ج ٥ ص ٧٣ ، مقتل الحسين للخوارزمي : ج ١ ص ٢٢٦ نحوه .