جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين(ع) - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١
٥ / ٣
ما يَحرُمُ عَلَى المُحرِمِ
٣٦٣.دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام : أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَالجِماعِ وَالطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ وأخذِ الشَّعرِ وتَقليمِ الأَظفارِ ، وأنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّدا بَعدَ أن أحرَمَ وقَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ وعَلَيهِ الهَديُ [١] وَالحَجُّ من قابِلٍ . وإن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ ، وإنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَيءَ عَلَيها . [٢]
٥ / ٤
الاِعتِمارُ في أشهُرِ الحَجِّ
٣٦٤.الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ خَرَجَ في أشهُرِ الحَجِّ مُعتَمِرا ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ . قالَ : لا بَأسَ ، وإن حَجَّ في عامِهِ ذلِكَ وأفرَدَ الحَجَّ فَلَيسَ عَلَيهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبلَ التَّروِيَةِ [٣] بِيَومٍ إلَى العِراقِ وقَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِرا . [٤]
٣٦٥.الكافي عن معاوية بن عمّار : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام : مِن أينَ افتَرَقَ المُتَمَتِّعُ وَالمُعتَمِرُ ؟ فَقالَ : إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ ، وَالمُعتَمِرَ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ ، وقَدِ اعتَمَرَ
[١] الهَدْيُ : وهو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ لتُنحر (النهاية : ج ٥ ص ٢٥٤ «هدا») .[٢] دعائم الإسلام : ج ١ ص ٣٠٣ ، بحار الأنوار : ج ٩٩ ص ١٧٤ ح ٢٢ .[٣] يوم التَّروِيَةِ : هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة ، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده (النهاية : ج ٢ ص ٢٨٠ «روى») .[٤] الكافي : ج ٤ ص ٥٣٥ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ٥ ص ٤٣٦ ح (١٥١٦) ١٦٢ ، بحار الأنوار : ج ٥٧ ص ٨٥ ح ١٤ .