موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢
٥٣٠٦.الإمام الحسين عليه السلام ـ في دُعاءِ يَومِ عَرَفَةَ ـ لَحمٍ وجِلدٍ ودَمٍ ، لَم تُشَهِّرني بِخَلقي [١] ، ولَم تَجعَل إلَيَّ شَيئا مِن أمري ، ثُمَّ أخرَجتَني إلَى الدُّنيا تامّا سَوِيّا . [٢]
٥٣٠٧.الكافي عن محمّد بن إسماعيل أو غيره : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : جُعِلتُ فِداكَ ، الرَّجُلُ يَدعو لِلحُبلى أن يَجعَلَ ما في بَطنِها ذَكَرا سَوِيّا . قالَ : يَدعو ما بَينَهُ وبَينَ أربَعَةِ أشهُرٍ ، فَإِنَّهُ أربَعينَ لَيلَةً نُطفَةٌ ، وأربَعينَ لَيلَةً عَلَقَةٌ ، وأربَعينَ لَيلَةً مُضغَةٌ ، فَذلِكَ تَمامُ أربَعَةِ أشهُرٍ ، ثُمَّ يَبعَثُ اللّه ُ مَلَكَينِ خَلّاقَينِ فَيَقولانِ : يا رَبِّ ما نَخلُقُ ؟ ذَكَرا أم اُنثى ؟ شَقِيّا أو سَعيدا ؟ فَيُقالُ ذلِكَ ، فَيَقولانِ : يا رَبِّ ما رِزقُهُ ؟ وما أجَلُهُ ؟ وما مُدَّتُهُ ؟ فَيُقالُ ذلِكَ ، وميثاقُهُ بَينَ عَينَيهِ يَنظُرُ إلَيهِ ، ولا يَزالُ مُنتَصِبا في بَطنِ اُمِّهِ ، حَتّى إذا دَنا خُروجُهُ بَعَثَ اللّه ُ عز و جل إلَيهِ مَلَكا فَزَجَرَهُ زَجرَةً ، فَيَخرُجُ ويَنسَى الميثاقَ . [٣]
٥٣٠٨.الإمام الصادق عليه السلام ـ فيما بَيَّنَهُ لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ ـ: نَبتَدِئُ يا مُفَضَّلُ بِذِكرِ خَلقِ الإِنسانِ فَاعتَبِر بِهِ ، فَأَوَّلُ ذلِكَ ما يُدَبَّرُ بِهِ الجَنينُ فِي الرَّحِمِ ، هُوَ مَحجوبٌ في ظُلُماتٍ ثَلاثٍ : ظُلمَةِ البَطنِ ، وظُلمَةِ الرَّحِمِ ، وظُلمَةِ المَشيمَةِ ، حَيثُ لا حيلَةَ عِندَهُ في طَلَبِ غِذاءٍ ولا دَفعِ أذىً ، ولَا استِجلابِ مَنفَعَةٍ ولا دَفعِ مَضَرَّةٍ ، فَإِنَّهُ يَجري إلَيهِ مِن دَمِ الحَيضِ ما يَغذوهُ كَما يَغذُو الماءُ النّباتَ ، فَلا يَزالُ ذلِكَ غِذاءَهُ حَتّى إذا كَمَلَ خَلقُهُ وَاستَحكَمَ بَدَنُهُ ، وقَوِيَ أديمُهُ عَلى مُباشَرَةِ الهَواءِ ، وبَصَرُهُ عَلى مُلاقاةِ الضِّياءِ ، هاجَ الطَّلقُ بِاُمِّهِ
[١] قال العلامة المجلسي : لم تشهّرني بخلقي ؛ أي لم تجعل تلك الحالات الخسيسة ظاهرة للخلق في ابتداء خلقي لأصير محقّرا مهينا عندهم ، بل سترت تلك الأحوال عنهم ، وأخرجتني بعد اعتدال صورتي وخروجي عن تلك الأصول الدّنية (بحار الأنوار : ج ٦٠ ص ٣٧٣) . هذا وفي البلد الأمين : «لَم تُشهِدني خلقي» .[٢] الإقبال : ج ٢ ص ٧٤ ، بحارالأنوار : ج ٦٠ ص ٣٧٢ ح ٨١ .[٣] الكافي : ج ٦ ص ١٦ ح ٦ ، بحارالأنوار : ج ٦٠ ص ٣٤٥ ح ٣١ .