الطفل بين الوراثة والتربية - الفلسفي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٧٤ - تعديل الميل الجنسي
٦ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغت الجاريةُ ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين » [١].
٧ ـ وعن أبي الحسن عليهالسلام : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمّها إليه » [٢].
٨ ـ وعن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » [٣].
٩ ـ وعنه عليهالسلام ، سأله أحمد بن النعمان ، فقال : عندي جُويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين. قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » [٤].
١٠ ـ قال علي عليهالسلام : « مباشرةُ المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبةٌ من الزنا » [٥] والمقصود من المباشرة هنا مسّ عضوها الخاص.
إن التقبيل ، والمعانقة ، والتضاجع ، ومسّ العضو الخاص للطفل كل ذلك من الأمور المثيرة للميل الجنسي ، ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسة فما فوق مجمداً ، أوصى الإسلام بالحذر عن القيام بتلك الأمور.
المناظرة المثيرة :
لقد اهتم الإسلام كثيراً بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثارة الميل الجنسي عند الأطفال وفي هذا يقول القرآن الكريم :
[١] مكارم الأخلاق للطبرسي ص ١١٥.
[٢] وسائل الشيعة لحر العاملي ج٥| ٢٨.
[٣] وسائل الشيعة للحر العاملي ج٥|٢٨.
[٤] بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج٢٣|١١٤.
[٥] مكارم الاخلاق للطبرسي ص ١١٥.