مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٩ - الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
( مسألة ٧ ) : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم [١] لكنه أحوط.
( مسألة ٨ ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير , بل لا يخلو عن قوة [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ,
______________________________________________________
وعن الراوندي : « ان التثليث بلحاظ أكثر الحيض , فذات الثلاثة ليس لحيضها وسط ولا آخر , وذات الستة ليس لحيضها آخر ». ولكنهما ضعيفان لمخالفتهما لظاهر النصوص.
[١] لابتنائه على حرمة وطئها في الدبر , وقد تقدم منه الاشكال فيه. لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر فلا كفارة عليه.
[٢] كما اختاره في الذكرى والمنتهى , قال في الأول : « لا فرق بين الزوجة والأجنبية , لإطلاق بعض النصوص » , ونحوه في الثاني. وفي جامع المقاصد : « لو وطئ الأجنبية في الحيض زانياً أو لشبهة , فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا؟ وجهان , منشؤهما عدم النص , وكونه أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى. وبه صرح في الذكرى , والمصنف (ره) في المنتهى. واحتج له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « من أتى حائضاً » [١]حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام. انتهى. وظاهره الميل إلى الإلحاق , وهو في محله. للنص لا للأولوية فإنها ممنوعة. ودعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة. بل يمكن دعوى ظهور غير ما ذكر في العموم , وان كان مورده الزوجة , لكن الخصوصية ملغاة بقرينة
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٤