مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٩ - ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
وتتوضأ في أوقات الصلاة اليومية [١] , بل كل صلاة موقتة [٢] , وتقعد في مصلاها [٣]
______________________________________________________
أصل الاحتشاء محكي عن النهاية , وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وكن نساء النبي (ص) لا يقضين الصلاة إذا حضن , ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن , ثمَّ يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عز وجل » [١].
[١] على المشهور , بل عن الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح الحلبي المتقدم وغيره. وعن علي بن بابويه , الوجوب. ويشهد له ما في مصحح زرارة : « وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل وقت صلاة , ثمَّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله ـ عز وجل ـ وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها , ثمَّ تفرغ لحاجتها » [٢] , ومصحح معاوية عنه (ع) : « تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل , وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللكت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل » [٣]إلا أنه لا مجال للعمل بهما لإعراض الأصحاب عنهما , ودعوى الإجماع والسيرة على خلافهما , ويشير اليه التعبير بـ « ينبغي » في مصحح الشحام [٤].
[٢] فإنه مقتضى العموم في مصحح زرارة والإطلاق في غيره.
[٣] كما عن الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم. وليس له وجه ظاهر. نعم ذكر في معقد إجماع الخلاف , وهو خلاف إطلاق النصوص ولذا قال في المنتهى ـ بعد ما نسب ذلك الى الشيخ ـ : « وقال المفيد :
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٥
[٤] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الحيض حديث : ٣