مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٣
| ٢٣٠ | الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا , وموردا | دمها قبل العشرة | ||
| ٢٤٢ | ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها | ٢٦٢ | الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة | |
| ٢٤٢ | الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة | ٢٧١ | اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار | |
| ٢٤٤ | الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل | ٢٧١ | اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار | |
| ٢٥٤ | اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت | ٢٧٢ | اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟ | |
| ٢٥٤ | ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة | ٢٧٢ | حكم من تعذر عليها الاستبراء | |
| ٢٥٥ | اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا , وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام | [ فصل في حكم تجاوز الدم العشرة ] | ||
| ٢٥٦ | الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع | ٢٧٣ | لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر | |
| ٢٧٤ | ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات , مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز | |||
| ٢٧٧ | من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز | |||
| ٢٨١ | حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات |