مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٧ - اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة
حين الشروع , وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع [١] إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
( مسألة ٢ ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس , سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول [٢] أو البعض الأخير [٣] أو الوسط أو الطرفين [٤]
______________________________________________________
وجه الفرق بين المقامين أن حال الحيض هو حال الدم فلا ينطبق إلا مع رؤية الدم , بخلاف حال النفاس فإنه الزمان المتصل بالولادة فينطبق حتى مع عدم الدم , فنصوص التحديد راجعة إلى ذلك الحال وان لم ير فيها الدم.
[١] كما سبق.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال , لعموم الأدلة لو علم كونه نفاساً , ولقاعدة الإمكان التي لا اشكال فيها هنا لو شك فيه.
[٣] ولو كان هو اليوم , العاشر , كما عن السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير وغيرها , وعن المدارك : انه مقطوع به في كلام الأصحاب , لكن استشكل فيه بعدم استناد هذا الدم إلى الولادة فيشك في كونه نفاساً. وهو في محله لو لا ظهور الإجماع على جريان قاعدة الإمكان فيه , كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو رأته في الطرفين. فتأمل جيداً. ومما ذكرنا يظهر وجه الحكم بنفاسية الدم في الفروض الآتية.
[٤] إجماعا , كما عن ظاهر الأردبيلي , وإجماعا على الظاهر المستظهر من بعض العبائر , كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وصريح غير واحد : نفي الخلاف فيه , وفي جامع المقاصد : « لا بحث فيه ». وهذا هو العمدة فيه. وصدق النفاس عليهما ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ غير ظاهر عرفا في بعض الأحوال.