مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٠ - يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
وليس لأكثره حد [١]. ويكفي الثلاثة الملفقة [٢] , فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي
______________________________________________________
انه من دين الإمامية , وتدل عليه النصوص , ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد , أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم »
[١] وفي مصححه عنه (ع) : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة »
[٢] , فتأمل. ونحوهما رواية ابن الحجاج
[٣] , وفي مرسل يونس : « أدنى الطهر عشرة أيام .. الى أن قال (ع) : ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام
[٤].
[١] بلا خلاف , كما عن الغنية , بل إجماعا , كما عن الخلاف والتذكرة لكن عن أبي الصلاح : حده بثلاثة أشهر. وهو شاذ كما عن المنتهى , وحمل على الغالب.
[٢] بلا خلاف ظاهر , كما في المستند , والوجه فيه : أن المحتمل بدواً في نصوص تحديد الأقل بثلاثة أيام معان خمسة : ( الأول ) : محض المقدار , أعني : ستاً وثلاثين ساعة , ولازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ونهار وليلتين. ( الثاني ) : ذلك أيضاً لكن بملاحظة ما يتبعها من الليلتين المتوسطتين فيرجع التقدير بها الى التقدير بستين ساعة , وعليه يكتفى بثلاث ليال ونهارين. ( الثالث ) : النهار التام على نحو الموضوعية من دون تبعية الليالي , فتكون
__________________
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب العدد حديث : ١. والراوي هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري كما سيأتي التصريح بذلك في المسألة السابقة من هذا الفصل
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب الحيض حديث : ٢