مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٨
| ٥٤ | اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين | المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة | ||
| ٥٤ | الكلام في الحائض والفساء | [ فصل فيما يكره على الجنب ] | ||
| ٥٥ | لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب , مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها | ٦٣ | وهي امور ( الاول ) : الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق , أو غسل اليدين | |
| ٥٥ | لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا | ٦٤ | ( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن , وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين | |
| ٥٥ | ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته | ٦٥ | ( الثالث ) : مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما | |
| ٥٥ | الاولى للجنب عدم قراءة آية : ( أفمن كان مؤمنا ... ) في دعاء كميل | ٦٦ | ( الرابع ) : النوم الا ان يتوضا | |
| ٥٦ | حكم ادخال الجنب للمسجد | ٦٧ | ( الخامس ) : الخضاب , كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه | |
| ٥٦ | استئجار الجنب لكنس المسجد , مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم | ٦٨ | ( السادس ) : التدهين | |
| ٥٩ | اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال , ولا محذور عقلي فيه | ٦٨ | ( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا | |
| ٦٢ | اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد | ٦٨ | ( الثامن ) : حمل المصحف | |
| ٦٢ | اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من | ٦٨ | ( التاسع ) : تعليق | |
| [ فصل ] | ||||
| ٦٨ | الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا |