مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨١ - لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
______________________________________________________
انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت. ثمَّ قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك ( كذا ) اليومين التي تركتها , لأنها لم تكن حائضاً » [١] وفي مصحح الحسين بن نعيم الصحاف الوارد في الحامل : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت .. الى أن قال (ع) : فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث , فلتتوضأ وتحتش بكرسف وتصل » [٢] وفي رواية إسحاق بن عمار في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين : « وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٣] , ونحوه مرسل إبراهيم عن محمد ابن مسلم الوارد في الحامل [٤] , وصحيح صفوان عن أبي الحسن (ع) : « فيمن رأت الدم عشرة أيام ثمَّ رأت الطهر ثمَّ رأت الدم بعد ذلك , أتمسك عن الصلاة؟ قال (ع) : لا , هذه مستحاضة , تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل » [٥] , وفي خبر يونس عن أبي عبد الله (ع) : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام , قال (ع) تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر , فان انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة » [٦] , ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « في المرأة ترى الدم خمسة أيام , والطهر خمسة أيام , وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام , قال (ع) : فاذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبياً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة , فإن رأت صفرة توضأت » [٧] , ونحوها غيرها. والمستفاد منها هو الحكم بأن الدم
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣٠
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٦
[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٣
[٦] الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٧] الوسائل باب : ٦ من أبواب الحيض حديث : ٣