مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨ - لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى
في القبل أو الدبر [١] من غير فرق
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال ٧ : هو أحد المأتيين فيه الغسل » [١] , لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه , والكليني , والشيخ في التهذيبين , وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين , بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال , وعدم ثبوت الجابر , لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه , لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج , بناء على عمومه للدبر , بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما , وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [٢] , ومرفوع بعض الكوفيين , ومرسل ابن الحكم عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها , وليس عليها غسل » [٣]. والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.
وقد يستدل بصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣ وملحقة