مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨٧
| يتعذر التيمم ايضا | ٤١ | يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار | ||
| ٣٤ | يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم , ولا يجوز له نقص الوضوء | [ فصل فيما يحرم على الجنب ] | ||
| ٣٥ | اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل | ٤٢ | وهي امور ( الاول ) : مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام | |
| ٣٥ | لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها | ٤٥ | الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع) | |
| ٣٦ | من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء , والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر | ٤٥ | ( الثاني ) : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور | |
| [ فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة ] | ٤٦ | ( الثالث ) : المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها , والدخول لاخذ شيء منها | ||
| ٣٧ | وهي امور ( الاول ) : الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط , دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة | ٤٨ | الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد | |
| ٣٨ | ( الثاني ) : الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام | ٤٩ | ( الرابع ) : الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها , بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام | |
| ٣٨ | ( الثالث ) : صوم شهر رمضان وقضاؤه , بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً , دون غيره من الصيام | ٥٠ | ( الخامس ) : قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع | |
| ٥٢ | يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم |