مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥ - لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها
ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [١]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [٢] , وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت [٣] , ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر , والفارق النص [٤] ,
( مسألة ٩ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل [٥] , وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ,
( مسألة ١٠ ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها [٦] , إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
______________________________________________________
وموافقته للإجماع المدعى.
[١] لإطلاق نص الجواز.
[٢] لأنه غير مورد النصوص , وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.
[٣] لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجباً في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه , فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق , فيكون حراماً.
[٤] يعني : المسوّغ في الجنابة لا غير , وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستنداً الى النص , بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.
[٥] لأصالة عدم السبب , وكذا الوجه فيما بعده.
[٦] كما صرح به جماعة كالعلامة , وولده , والشهيد , والمحقق الثاني