مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٣ - لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر
فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والاولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء [١].
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
( مسألة ١ ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد [٢] ـ إما أن تكون ذات عادة أو
______________________________________________________
للحرمة. نعم لو بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل العبادة وتركها ـ كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين ـ لتعذر الموافقة القطعية , وحينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط ولو بني على وجوب الاستبراء شرطاً فوجوب الغسل مع تعذره مبني على تمامية قاعدة الميسور , وهي غير ظاهرة , لعدم إحراز التكليف بالصلاة والغسل. هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستبراء الردع عن طريقية الانقطاع الى النقاء الواقعي , فالأقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور , وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتاً , بل مقتضى الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة. فلاحظ وسيجيء في حرمة العبادة ما له دخل في المقام.
[١] هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[٢] بلا خلاف ظاهر , بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الاقسام اللاحقة.