مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٢ - حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
تجعل الحيض الدمين الأول والأخير [١] , وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة , لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين [٢].
( مسألة ١٠ ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة , جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة [٣].
( مسألة ١١ ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [٤].
______________________________________________________
[١] قد عرفت أنه إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل في أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة , إذ حينئذ لا تنافي بين الحكم على الطرفين بالحيضية , والوسط بالاستحاضة , أما بناء على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز , فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقاً الى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقاً إلى الاستحاضة , وحينئذ يمتنع صدقهما معاً , فيتكاذبان ويسقطان معاً عن الحجية , وتكون فاقدة للتمييز , كما جزم به في نجاة العباد , وحكي عن المعتبر والتذكرة. اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقاً إلى الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقاً الى الحيض , كما قواه شيخنا الأعظم (ره) في طهارته , وتبعه الأستاذ (ره) في رسالة الدماء , وظاهر اختيار المصنف (ره) هنا , فلا يكون تكاذب بينهما. لكن عرفت في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل تأمل.
[٢] الذي تقدم من المصنف الإشكال في حكمه.
[٣] قد تقدم في شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض. فراجع.
[٤] لما تقدم منه من الإشكال في اعتبار التوالي , فتجمع بين