مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٧ - ( الخامس ) الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه
بدلاً عن الغسل [١]. ( الخامس ) : الخضاب [٢] رجلاً كان أو المرأة وكذا يكره للمختضب [٣] قبل أن يأخذ اللون [٤]
______________________________________________________
ارتفاعها بالوضوء. اللهم إلا أن يحمل على الأول جمعا.
[١] ففي خبر أبي بصير : « لا ينام المسلم وهو جنب , ولا ينام إلا على طهور , فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد » [١] وحيث أن الظاهر من الطهور الغسل , فالتيمم فيه بدل عنه. نعم لو لم يجد الماء للوضوء , أمكن القول بجواز التيمم بدلا عنه , لعموم بدليته عنه.
[٢] كما هو المشهور , ففي خبر عامر بن جذاعة : « لا تختضب الحائض ولا الجنب , ولا تجنب وعليها خضاب , ولا يجنب هو وعليه خضاب , ولا يختضب وهو جنب » [٢] , وبمضمونه غيره المحمول على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دل على نفي البأس , كخبر أبي جميلة : « لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب » [٣] ونحوه غيره. فما عن المهذب من التحريم ضعيف , أو محمول على الكراهة , كتعليل الكراهة في محكي المقنعة : من أنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب , فإنه ـ مضافاً الى مخالفة النصوص ـ ممنوع , ولو تمَّ اقتضى المنع وإجراء حكم الجبيرة حينئذ.
[٣] كما عن غير واحد , ودلت عليه النصوص.
[٤] ففي خبر أبي سعيد : « قلت : فيجنب وهو مختضب؟ قال ٧ : لا. ثمَّ مكث قليلا ثمَّ قال : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت : بلى. قال (ع) : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٩
[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الجنابة حديث : ١