مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٣ - يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
لكن الأقوى كما مر [١] جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
( مسألة ١٢ ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية [٢] , واستدامتها إلى الفراغ , وإطلاق الماء وطهارته [٣] , وعدم كونه ماء الغسالة , وعدم الضرر في استعماله واباحته , وإباحة ظرفه , وعدم كونه من الذهب والفضة , وإباحة مكان الغسل , ومصب مائه , وطهارة البدن , وعدم ضيق الوقت , والترتيب في الترتيبي , وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ـ كيوم الصوم , وفي حال الإحرام ـ والمباشرة في حال الاختيار. وما عدا الإباحة [٤] , وعدم كون الظرف من الذهب والفضة , وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد , والعلم , والجهل , والنسيان , بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم [٥].
______________________________________________________
حكم الماء المستعمل , لكنه حينئذ ليس من الكثير.
[١] مر الكلام فيه في المياه.
[٢] كما تقدم في أوائل الفصل.
[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء , والمياه , والأواني , وغير ذلك. فراجع.
[٤] قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر , وإن كان موجوداً في الواقع , والحكم في المقام كذلك. وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا. فراجع.
[٥] لأنها شرط للتقرب , ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها.