مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨ - ( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام
الثاني : الطواف الواجب [١] دون المندوب [٢] لكن يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام [٣] , فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف , فان طوافه محكوم بالصحة [٤]. نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل [٥] ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه , بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [٦].
______________________________________________________
[١] كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في غايات الوضوء.
[٢] للأصل. والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه , وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة , فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر ٧ ـ : « عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال (ع) : يقطع طوافه لا يعتد بشيء مما طاف , وسألته عن رجل طاف ثمَّ ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع) : يقطع طوافه ولا يعتد به » [١] ـ ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.
[٣] كما سيأتي.
[٤] كما نص على ذلك في الجواهر , نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.
[٥] لعموم أدلة اعتباره في الصلاة. مضافاً إلى ما ورد فيها بالخصوص.
[٦] أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور , بل عليه الإجماع عن جماعة , وفي الجواهر : « يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ».
[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ٤