مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٤ - ( الثاني ) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
أو غسل اليدين فقط [١].
( الثاني ) : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن [٢] ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين
______________________________________________________
في مصحح زرارة[١] بناء على حمل اليد فيه على اليدين معاً , لكن ترك فيه الاستنشاق أيضاً , وذكر فيه غسل الوجه. نعم يطابقه ما في الرضوي : « إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل .. » [٢].
[١] كما في مصحح عبد الرحمن[٣] , بناء على ظهوره في مجموع اليدين كما هو غير بعيد. وحينئذ فيكون اختلاف النصوص محمولا على اختلاف مراتب الفضل فأدناها غسل اليدين فقط , وفوقها ذلك مع المضمضة , وفوقها ذلك مع غسل الوجه , وفوقها الوضوء. فتأمل. ولو بني على العمل برواية السكوني قام الاستنشاق مقام غسل الوجه. وكلمات الأصحاب في ذلك مضطربة جداً فراجعها. والأمر سهل.
[٢] أما جواز القراءة في الجملة فعن جماعة الإجماع عليه , ويدل عليه النصوص المتقدمة في حرمة قراءة العزائم على الجنب وغيرها. وعن سلار التحريم , وكأنه لرواية السكوني : « سبعة لا يقرأون القرآن » [٤]وعد منهم الجنب , وفي رواية الخدري : « من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما » [٥] , لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ١
[٢] مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب الجنابة حديث : ٧
[٤] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١
[٥] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٣