مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٢ - اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها
على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها [١] , بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.
( مسألة ١٨ ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط [٢] فيه الطهارة , حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها , وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها [٣]. وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط , فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث [٤]
______________________________________________________
من غايات الوضوء إشكالا تقدم في مبحث الوضوء.
[١] بلا خلاف يعرف , كما في الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهما , والأصل البراءة.
[٢] لما عرفت من الإجماع المتكرر في كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. وظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة , ولأجله يخرج عن القواعد المقتضية للاقتصار على الغايات المضيقة ـ كما في سائر موارد الاضطرار ـ لأن الضرورة تقدر بقدرها. وحينئذ كما تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة.
[٣] كما سبق.
[٤] كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب , بل استظهر فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة : الإجماع على ذلك , وأنه يستفاد ذلك من الغنية والمعتبر والتذكرة. وعن طهارة نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح :