مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٤ - حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات [١]
______________________________________________________
[١] كما لعله المشهور , لاخبار الصفات. لكن تقدم الإشكال في عمومها للمقام. ومصحح إسحاق المتقدم : « عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين , وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [١] , ولا يقدح فيه البناء على ظهورها في كون الحيض أقل من ثلاثة , لإمكان التفكيك بين دلالات الدليل في الحجية. وصحيح ابن الحجاج : « سألت أبا إبراهيم (ع) : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر , ثمَّ طهرت وصلت , ثمَّ رأت دما أو صفرة. قال (ع) : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » [٢]فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسك عن الصلاة. ويعضد المفهوم المذكور عدم التعرض في الجواب لحكم الدم , مع أنه مذكور في السؤال مع الصفرة , فإن ذلك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم , حيث زاد في آخره « فان كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها , ثمَّ لتغتسل ولتصل » [٣]. وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع) : « في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً , ثمَّ طهرت , ثمَّ رأت الدم بعد ذلك. قال (ع) : تدع الصلاة , لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » [٤] , ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين والأكثر وهو خلاف ما يأتي , لما عرفت من إمكان التفكيك في الحجية , بل لعل في التعليل في
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ٣
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب النفاس حديث : ١