مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٦ - حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره
______________________________________________________
الرياض ـ وبإطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات , ومضمرة سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها , لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [١] , وموثق ابن بكير : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها , واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٢] , وموثقة الآخر : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض , فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [٣].
لكن الجميع لا يخلو من نظر : أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام , وسيجيء في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة ـ على تقدير تمامية دلالتها ـ في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج , ومصحح إسحاق المتقدمين , المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض [٤] , بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها , وما تراه غيرها.
هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم [٥]. وفيه : أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض , لا فيما
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض
[٥] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض