مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٥ - الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
وهي دينار في أول الحيض [١] , ونصفه في وسطه , وربعه في آخره , إذا كانت زوجة [٢] , من غير فرق بين الحرة
______________________________________________________
والمحقق الثاني وغيرهم ـ على ما حكي عنهم ـ الاستحباب , واختاره في الوسائل , وجعله شيخنا الأعظم (ره) الأقوى , جمعاً بين النصوص بالحمل على ذلك. وهو في محله. وحمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي.
[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى. ويدل عليه رواية داود بن فرقد , ومرسل المقنع[١] , وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض , وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه. ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم , لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره , وبقرينة ما في رواية ابن فرقد. لكن ظاهر المقنع[٢] الاعتماد عليه , لأنه ذكر مضمونه لا غير. وكأنه لترجيحه على غيره , بناء منه على تعذر الجمع العرفي.
نعم يعارضها حسن الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهي حائض. فقال (ع) : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله , ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد .. » [٣].كما يعارضها أيضاً مرسل القمي. لكن لم يعرف القائل بهما. وفي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار. وهو بعيد.
[٢] هذا هو المتيقن من النصوص. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين
[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الحيض حديث : ٧
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٣] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الكفارات حديث : ٢