مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٧ - الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك
لكل مسكين مد [١] من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد [٢] , نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال [٣] , ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه. والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد. ولا كفارة على المرأة [٤] وإن كانت مطاوعة. ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ,
______________________________________________________
وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر ». وجه الاستغراب : أن العمومات المذكورة لا ريب أنها للاستحباب. ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على التخصيص بما ذكر.
[١] للإجماع المحكي , وإن كان الرضوي خالياً عن هذا التقييد. وأما حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد.
[٢] لإطلاق الفتوى والدليل.
[٣] وجه الاشكال : عدم الدليل فيها بالخصوص , فيكون المرجع فيها الأصل , وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه , خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا , فيبقى غيرها داخلا في العموم. هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة , لإطلاق دليلها الشامل للأمة , وانصرافه عنها بدوي. وإلحاق الأولتين بالزوجة , لما عرفت وسيأتي.
[٤] بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ , والأصل في المرأة يقتضي العدم , وظاهر المنتهى : الإجماع عليه منا , وفي الروض , الإجماع عليه.