مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٧ - لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
يخرج بغير قوة [١] ولذع وحرقة [٢] , بعكس الحيض , وقد يكون بصفة الحيض [٣] , وليس لقليله ولا لكثيره حد [٤] وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [٥] , بل لو شك فيه
______________________________________________________
دم رقيق » [١] , وعن الرضوي : « إن دمها يكون رقيقا » [٢]. نعم في صحيح علي بن يقطين : « في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطاً إلى ثلاثين يوماً , فاذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت » [٣]. لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور. ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب , أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض النصوص.
[١] يعني بفتور. وعن بعض : الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة.
[٢] هذان راجعان الى وصف البرودة.
[٣] اتفاقا , كما إذا كان فاقداً لحدود الحيض.
[٤] بلا خلاف , لإطلاق الأدلة.
[٥] كما في الشرائع والقواعد , وعن جملة من كتب العلامة , والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام , بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض , لكنه راجع الى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير النفساء , أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره , كما في كشف اللثام.
[١] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٦