مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٣ - الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا
______________________________________________________
في رسالة الدماء من أن المعنى الثاني أعم من الأول , بملاحظة مورد الافتراق المذكور , وبملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له , ولا ينفك أحدهما عن الآخر.
ثمَّ إنه قد يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة وغيرهما بمجرد الرؤية بقاعدة الإمكان اختياره للمعنى الأول , لكن عرفت الإشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام , وغيره في المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الأخير , ولعله هو الظاهر من لفظ الإمكان بعد امتناع حمله على الذاتي والوقوعي كما سبق. نعم مقتضى بعض معاقد الإجماعات , وجملة من الأدلة الآتية من النصوص , وغيرها ـ على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها ـ هو الأول. وسيجيء تمام الكلام في ذلك.
( وأما الثاني ) فهو أمور. الأول : الأصل. ذكره جماعة. وفيه : أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته , وان كان بمعنى الظاهر ففيه : ـ مع ذلك ـ ان ثبوته مطلقاً ولو مع فقد الصفات محل تأمل. وان كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فتأمل. ومعارضته باستصحاب عدم الحيض ـ لا يصلح لإثبات كونه حيضاً , إلا بناء على القول بالأصل المثبت. وان كان بمعنى أصالة الصحة ـ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص[١] , كما قد يظهر من الرياض ـ فهو لا يصلح لإثبات كون الدم حيضاً , لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لإثباتها , والقدر المتيقن من دليله اعتباره
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الحيض حديث : ٢