مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٦ - ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
ثمَّ إخراجها [١] فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة [٢] وإن كانت منغمسة به فهو حيض [٣]
______________________________________________________
بذلك , بل بالتخيير بين وضع القطنة مطلقاً وبين الاستلقاء ووضع الإصبع. وقد استظهر جماعة أن ذلك سهو من قلمه الشريف , إذا الاستلقاء ورفع الرجلين ووضع الإصبع إنما ذكر في رواية اشتباه الحيض بالقرحة ـ كما سيأتي ـ لا في نصوص المقام.
[١] لا بد أن يكون برفق , لما تقدم في الصحيح.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال عدا ما عن الأردبيلي (ره) من الرجوع الى الصفات. وهو في غير محله. بعد ما عرفت من النصوص المعول عليها بل الظاهر الإجماع على مضمونها.
[٣] كما هو المحكي عن الأكثر. لكن في الشرائع والنافع والقواعد وعن البيان والموجز : الاقتصار على الحكم بالعذرة مع التطوق , الظاهر في التوقف في الحكم بالحيض للانغماس لاحتمال غيره , بل في المعتبر : « لا ريب أنها إذا خرجت متطوقة كان من العذرة , أما إذا خرجت مستنقعة فهو محتمل ». وهو غير ظاهر , سواء أكان مفروض كلامهم صورة دوران الأمر بينهما ـ كما هو ظاهر ما يحضرني من الشرائع والنافع والقواعد ـ أم صورة ما لو احتمل ثالث غيرهما. أما على الأول فواضح , لأنه القدر المتيقن من النص. وأما على الثاني فلأنه مقتضى إطلاق الصحيح الثاني , بل لعله مقتضى إطلاق الأول. إذ مجرد اختلاف القوابل في أنه دم حيض أو عذرة لا يدل على تردد الأمر بينهما , لعدم حجية قول القوابل في ذلك , ولم يظهر من السؤال أن الرجوع إلى القوابل من جهة حجية قولهن حتى يكون سكوت الامام (ع) عن الردع عنه إمضاء لها , بل من الجائز أن يكون