مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٠ - حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
( مسألة ١٧ ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة [١]. كالطواف الواجب ومس كتابة للقرآن إن وجب , وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط , وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره
______________________________________________________
[١] كما عن التحرير والموجز وشرحه والروض وغيرها. لما عرفت من النص والإجماع على عموم حدثية دم الاستحاضة , فيجب تجديد الوضوء لرفعه , للإجماع على الاكتفاء به. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة الحكمية المتيقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل , حيث يعلم حينئذ بجواز الدخول في كل غاية , إذ المقام مما يرجع فيه إلى عموم العام لا استصحاب حكم المخصص.
وقولهم : إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر , وإن كان بعد التأمل ظاهراً في عدم الحاجة إلى التجديد لأن الظاهر من اسم الإشارة هو الوظائف المأتي بها للصلوات , يعني : إذا فعلت الوضوء لكل صلاة , والغسل الواحد لصلاة الغداة , أو الأغسال الثلاثة للصلوات اليومية كانت بحكم الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات. وحمله على أنها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة خلاف الظاهر جداً , كيف؟! وهو على هذا المعنى يكون تأكيداً , لأنه مفهوم من بيان الوظائف التي هي معتبرة في الصلاة. فهو نظير ما ذكروه في التيمم من أنه إذا تيمم لغاية استباح به كل غاية. ولذا قال في الجواهر : « لا ينبغي الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة , لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم ,