مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧١ - اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار
فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض [١] في الجميع , وإن تجاوز فسيجيء حكمه.
( مسألة ٢٤ ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار [٢].
( مسألة ٢٥ ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة [٣] وإن احتملت العود [٤] قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
______________________________________________________
على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور , فقد يكون يوماً وقد يكون أكثر إلى العشرة. والثاني أظهر , فالمعنى : أنه يجب عليها أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة.
[١] ذكره الأصحاب قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة , وقد تقدم الكلام في نظيره.
[٢] لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور.
[٣] إجماعاً , كما عن صريح المدارك وظاهر غيره , وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة , ومنها نصوص الاستبراء. والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ , ويظهر من محكي السرائر : وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك , لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص , بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقاً.
[٤] يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها. وكذا لو ظنت بالعود ,