مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٢ - حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس
بل ولو كان مضغة أو علقة [١] بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى [٢].
______________________________________________________
الولادة فيهما بلا إشكال , كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) , وحينئذ يشمله الإطلاق.
[١] كما هو المعروف , وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب , وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية : الإجماع عليه. وهو العمدة فيه. ولولاه لأشكل , لعدم ثبوت صدق النفاس معهما , ولذا توقف الكركي في إلحاق العلقة , بل عن الأردبيلي : الجزم بعدم إلحاق المضغة والعلقة معاً. لكن لا يبعد الصدق , وإن كان لا يخلو من خفاء. والكلام في النطفة ينبغي أن يكون هو الكلام في العلقة , والتفكيك بينهما غير ظاهر , ولكن لم يتعرض لها في كلام الأكثر. نعم عن الشهيد : احتمال الإلحاق بالعلقة والمضغة. وكأن وجه التوقف فيها عدم وضوح صدق الولد فيها من جهة عدم التطور والتبدل عرفا.
[٢] لا إشكال في حجية شهادة القوابل الأربع في الجملة في إثبات الولادة والنفاس , وإنما الإشكال في حجية شهادة الاثنتين والواحدة , فعن المفيد وغيره : ذلك , ويشهد به بعض النصوص[١] الواجب حمله على الحجية بالنسبة إلى النصف أو الربع جمعاً بين النصوص[٢] , وعن ابن إدريس وغيره : عدم حجية شهادة الأربع مع وجود الرجال. لكن ذلك مخالف لإطلاق النصوص الدالة على حجية شهادتهن. والكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب الشهادات.
[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٢ و ٤٢ و ٥٢
[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ٦ و ٤٦ و ٤٩