مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٧ - هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية
يستحق عوض حطبه [١] , ولا يصير شريكا في الماء [٢] , ولا صاحب حق فيه.
( مسألة ١٨ ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح [٣] , بل وكذا لأهله , إلا إذا علم عموم الوقفية [٤] أو الإباحة.
( مسألة ١٩ ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه [٥] إلا مع العلم بعموم الإذن.
( مسألة ٢٠ ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [٦].
( مسألة ٢١ ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه ـ على زوجها على الأظهر [٧] لأنه يعد جزءاً من نفقتها.
______________________________________________________
[١] لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه.
[٢] لعدم الدليل على ذلك , ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب ـ بناء على عدم جواز الصلاة فيه ـ لأن اللون أثر للصبغ عرفاً , والحرارة ليست أثراً للحطب.
[٣] لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك , والأصل عدمها.
[٤] سواء علم حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه , مثل إطلاق عبارة الوقف , أو الإباحة , أو ظهور يعول عليه عند العقلاء.
[٥] بل المنع متعين , لما عرفت.
[٦] هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرف في المئزر أو متحداً معه , وإلا فلا موجب للبطلان. وفرض الأول غير واضح.
[٧] كما قربه الشهيد في الذكرى , وحكاه العلامة في المنتهى عن