مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٦ - يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
والإقامة والأدعية المأثورة , وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة [١] , ولا يجب الاقتصار على الواجبات , فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها [٢] إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه [٣] ولو كان انقطاع فترة [٤].
( مسألة ٩ ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم [٥] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بحرقة , فان احتبس الدم , وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها [٦] بتكة ( مثلا ) وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة للرأسين تجعل
______________________________________________________
بل لا يبعد أن يكون فعل النافلة من ذلك أيضاً , كما تقدم في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق.
[١] للإطلاق.
[٢] لعدم فعل الطهارة عندها.
[٣] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه لحصول الطهارة.
[٤] هذا لدفع احتمال كون الانقطاع لفترة بمنزلة رؤية الدم , كما يظهر من الذكرى , قال : « فان كان انقطاع فترة فلا أثر له , لأنه بعوده كالموجود دائماً ».
[٥] نسبه إلى ظاهر الأصحاب جماعة , بل قيل : إن الإجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض. ويكفي فيه الأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف.
[٦] هذا التفسير ذكره في الذكرى بتفاوت يسير , وكأنه من قبيل