مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦ - ( الثالث ) المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها
الثالث : المكث في سائر المساجد [١] , بل مطلق الدخول [٢]
______________________________________________________
٧ ـ في حديث الجنب والحائض ـ : « ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » [١] حرمة مطلق الكون فيه وإن لم يصدق عليه المرور ولا الاجتياز. ومنه يظهر أن التعبير بالاجتياز والجواز في المقام يراد منه مطلق الدخول فيه , كما عبر به جماعة , وإن كان قد يقتضي الاقتصار على ظاهره اختصاص التحريم بما يسمى اجتيازاً لا غير , لكنه ليس بمراد. ولذلك لم يتوهم أحد الاختلاف بين الأصحاب في ذلك , ولم يحرر بينهم النزاع فيه. مع أن ذلك لا يهم بعد ظهور الحسن في حرمة مطلق الدخول فيه بأي نحو كان فلاحظ.
[١] هذا هو الموافق للتعبير باللبث في لسان جماعة.
[٢] كما عبر به جماعة أخرى , وعن التذكرة , والمختلف , والمهذب وغيرها للتعبير بالاستيطان , وفي كلام بعض التعبير بالجلوس , ومراد الجميع واحد لما عرفت من عدم تحريرهم للنزاع في ذلك. والظاهر أن المراد هو اللبث كما تقتضيه الآية الشريفة بعد تفسيرها في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال (ع) : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين , إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [٢] .. » [٣] وربما يستفاد أيضاً من الاستدراك في مصحح جميل السابق ونحوه , فان الاستدراك بمنزلة الاستثناء. وعليه فيحرم ما لا يسمى مروراً أو اجتيازاً فيه , كالتردد فيه وكالدخول في أوله ثمَّ الخروج بلا فصل وان لم يصدق
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٧
[٢] النساء : ٤٣
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١٠