مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٥ - غسل المس من الاغسال الوجية
لا يغني عن الوضوء , بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال [١]
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الإنسان [٢] بعد برده وقبل غسله ,
______________________________________________________
[١] على ما عرفت في الحيض. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين انتهى في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائة وخمسين للهجرة.
فصل في غسل مس الميت
[٢] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ وعن الخلاف وظاهر الغنية : الإجماع عليه , للنصوص المستفيضة بل المتواترة , منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال (ع) : إذا مسه بحرارته فلا , ولكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل .. » [١] , ونحوه غيره.
وعن السيد في المصباح وشرح الرسالة وظاهر الجمل : الاستحباب , ولم نجد رواية مصرحة بمذهبه. نعم قد يستدل له بخبر زيد عن علي (ع) : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب , ومن غسل الميت , وإن تطهرت أجزأك » [٢]. وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج , قال : « مما خرج عن صاحب الزمان (ع) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم (ع) أنه سئل عن إمام قوم يصلي
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب غسل المس حديث : ٨