مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١ - يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار
نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً [١]. نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام [٢] حتى المندوبة منها. وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها [٣] حتى صوم رمضان.
______________________________________________________
بهما , يمكن أيضاً إلحاقه بالمندوب , وإذ لا معيّن فالمرجع أصالة البراءة الموجبة لمساواته للمندوب.
فان قلت : لم يرد في الناسي بيان في المندوب على خلاف البيان في صوم رمضان , فاللازم إلحاق مطلق الصوم حتى المندوب به.
قلت : ما دل على جواز الصوم ندباً مع تعمد البقاء جنباً يصلح أن يكون بياناً لصحة المندوب مع نسيان الجنابة , وحينئذ يجري فيه ما تقدم في العمد بعينه. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله من كتاب الصوم.
[١] كما لعله المشهور. إلحاقاً لمطلق الصوم برمضان وقضائه , واقتصاراً في خبر الخثعمي , ونحوه على خصوص مورده.
[٢] إجماعا بين المسلمين , بل لعله من ضروريات الدين , ويقتضيه الكتاب والسنة. نعم قد يظهر الخلاف أو التردد من بعض في البطلان بالوطء في دبر الغلام والمرأة , ولعله ـ كبعض النصوص ـ راجع الى المنع عن حصول الجنابة به. وتمام الكلام فيه في محله.
[٣] بلا خلاف , بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر , والنصوص فيه صريحة كما يأتي في محله.