مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٣ - النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في رجه ذلك
في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة [١] ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة [٢] وعدم جواز وطئها [٣] وطلاقها [٤] ومس كتابة القرآن واسم الله [٥] وقراءة آيات السجدة [٦] ودخول المساجد والمكث فيها [٧] , وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل [٨] , وكذا في كراهة الخضاب [٩]
______________________________________________________
فاذاً يلزم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع , والرجوع في غيره إلى دليل آخر.
[١] هذا منصوص عليه في جملة من النصوص[١]. [٢] منصوص عليه , في صحيح ابن الحجاج[٢] ومكاتبة ابن مهزيار[٣] [٣] منصوص عليه في جملة من النصوص[٤]. [٤] كما في جملة من النصوص[٥]. [٥] هذا وإن لم يكن منصوصاً عليه بالخصوص , إلا أنه يستفاد مما تقدم في الوضوء , نظير الحائض. وكذا مس اسم الله تعالى.
[٦] لا نص عليه , وإنما يستفاد من قاعدة المساواة.
[٧] قد يستفاد من بعض النصوص.
[٨] يستفاد من النصوص , كما في الحائض.
[٩] لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي : « لا تختضب
[١] الوسائل باب : ١ و ٣ من أبواب النفاس
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب النفاس حديث : ١
[٣] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الحيض حديث : ٧
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ٤ و ١٧ وباب : ٧ من أبواب النفاس
[٥] الوسائل باب : ٨ من أبواب شرائط الطلاق