مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٤ - يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء
في وقت الفضيلة. ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال [١]. ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد [٢]. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض [٣].
______________________________________________________
هذه » [١] , وفي صحيح البصري : « فلتؤخر الصلاة الى الصلاة , ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [٢] , وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق : « فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها , ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي الظهر والعصر , فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها , ثمَّ تغتسل ثمَّ تصلي المغرب والعشاء » [٣] , فان الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا.
[١] كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين , وعن المدارك : القطع بالجواز , وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبداً. ويشير إليه ما في رواية يونس : « فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » [٤] , ونحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثمَّ إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا , لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به , حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق , فيكون الغسل الثاني شرطاً في صحتها.
[٢] لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص.
[٣] للإجماع المدعى ـ في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٨
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١٥
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١١