مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٨ - اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟
______________________________________________________
تقعد في حيضها » [١] , والنبوي : « تدع الصلاة قدر أقرائها » [٢] فإن النقاء قرء , إذ المراد منه ما يقابل الطهر , ولا يكون الطهر أقل من عشرة. ومن هنا قال شيخنا الأعظم (ره) : « ان ظاهر أكثر النصوص العموم للنقاء. وجعله أيضاً ظاهر أكثر العبارات » , نعم جعل ما في مرسلة يونس القصيرة : « كلما كبرت نقصت » [٣]. ظاهراً في خصوص الدم , وادعى انصراف أيامها التي كانت تقعد فيها. ونحو ذلك إلى أيام الدم. ثمَّ أمر بالتأمل , وكأنه أشار به إلى منع الانصراف المذكور بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم أيام الحيض في المرسلة الطويلة[٤] ظاهرة في أيام الدم. وكذلك النبوي : « تدع الصلاة قدر حيضها » [٥] لكن دليل تنزيل النقاء منزلة الدم قرينة على إرجاع هذا اللسان إلى الأول , وهو أولى من حمل الأول عليه بحمله على الدم.
والأستاذ (ره) في رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم والوقتية فالعبرة بالأخذ والانقطاع , لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوي أيام الدم في العددية , وان الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها , والظاهر صدقه مع تخلل النقاء. وفيه أولا : انك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. وثانياً : أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق ما في ذيل المرسلة عليه , وهو حاكم على صدرها. وثالثاً : أن صدق ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية.
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١
[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ٤
[٤] الوسائل باب : ٣ و ٥ و ٧ و ٨ من أبواب الحيض
[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١